تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
218
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
عليه وآله انّما يصلى العصر في وقت الظهر في سائر الأيّام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل اللَّيل وذلك سنة إلى يوم القيامة ( 1 ) . فإنّه يستشمّ منها وجوبها مطلقا من غير اشتراط وجود الإمام أو نائبه فإنّ قوله عليه السلام : ( وذلك سنّة إلى يوم القيامة ) إشارة إلى جميع ما بينه عليه السلام في تلك الرواية ومن قوله عليه السلام - في أوّلها - : الجمعة واجبة إلخ . ولكن يمكن ان يخدش فيه انّ هذا الحكم حيثي ، فالمعنى ان حكم الجمعة من حيث بعد الحاضرين للجمعة وقربهم كذلك إلى يوم القيامة ولا ينافي هذا عدم وجوبها من حيث عدم وجود شرط وجوبها . ( الخامسة عشر ) ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقيه بإسناده ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان ، فمن صلى وحده فهي أربع ركعات ( 2 ) . وفي الكافي والتهذيب روياه ، عن سماعة هكذا : قال ، : سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة فقال : امّا مع الإمام فركعتان واما من يصلَّى وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب فاما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة ( 3 ) . والكلام فيها نقضا وإبراما قد مرّ في نظيرها رواية عمر بن يزيد ،
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 11 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 14 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 13 .